واختاره في المدارك لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطئ المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجة.
واستند القائل الأول إلى أن الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة والتكفير نوع منها.
ورد بأن الكفارة لتكفير الذنب ورفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتل الصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.
ووجه الشيخ فخر الدين في الإيضاح تقريب أبيه (قدس سرهما) في القواعد بعموم النص وغير الرواية (1) فبدل لفظ " امرأته " في الخبر " بامرأة " بحذف الضمير وكأنه (سهو منه) (قدس سره) لأن الموجود في كتب الأخبار (2) وكذا في كتب الفروع اثبات الضمير كما نقلناه.
الرابعة قالوا: لو وطأ المجنون زوجته وهي صائمة فإن طاوعته لزمتها الكفارة وإن أكرهها سقطت الكفارة عنهما، أما عنه فلعدم التكليف وأما عنها فللاكراه.
ولو أكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارة عليه هنا عنها لا عنه، واحتمل العلامة في القواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غير مفطر لها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وربما لاح من هذا التعليل إباحة الاكراه على هذا الوجه، وكأن وجهه انتفاء المقتضي للتحريم وهو فساد الصوم إذ المفروض أن صومها لا يفسد بذلك. أقول: قد عرفت ما فيه.
ثم قال: والأصح التحريم لأصالة عدم جواز اجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.