والصوم لا يتبعض، وحينئذ فيقوى عدم الانعقاد. انتهى.
واعترض صدر كلامه المؤذن ببيان وجه الصحة لهذا القول سبطه السيد السند في المدارك فقال إنه غير جيد، لأن القول الثاني غير متحقق واللازم على الأول عدم اعتبار تجديد النية مطلقا للاكتفاء بالنية السابقة. ثم قال: وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول. انتهى. وهو جيد.
التاسع المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو نوى الافطار في أثناء النهار بعد أن عقد الصوم ثم جدد نية الصوم بعد نية الافطار كان صومه صحيحا، ذهب إليه الشيخ والمرتضى وأتباعهما.
واستدلوا على ذلك بأن النواقض محصورة وليست هذه النية من جملتها فمن ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل. وبأن نية الافطار إنما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم والغروب اجماعا. وبأن النية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم اجماعا. فلا تتحقق المنافاة.
ونقل عن أبي الصلاح أنه جزم بفساد الصوم بذلك وجعله موجبا للقضاء والكفارة.
واختار العلامة في المختلف هذا القول أيضا ولكنه أوجب القضاء دون الكفارة، فاستدل على انتفاء الكفارة بالأصل السالم من المعارض، وعلى أنه مفسد للصوم بأنه عبادة مشروطة بالنية وقد فات شرطها فتبطل. وبأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة لكن لما كان منتفيا اعتبر حكمها وهو أن لا يأتي بنية تخالفها ولا ينوي قطعها. فإذا نوى القطع زالت النية حقيقة وحكما، فكان الصوم باطلا لفوات شرطه. وبأنه عمل خلا من النية حقيقة وحكما فلا يكون معتبرا في نظر الشارع. وإذا فسد صوم جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم بأجمعه لأن الصوم لا يتبعض.
وأجاب العلامة في المختلف عن احتجاج الشيخ المتقدم بأنا قد بينا الدليل على