السابعة لو أفطر تقليدا أن الليل دخل ثم تبيين فساد الخبر فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بوجوب القضاء عليه خاصة.
قال السيد السند في المدارك بعد ذكر ذلك: هذا الاطلاق مشكل لأن المفطر إن كان ممن لا يسوغ له التقليد فينبغي أن يكون عليه القضاء والكفارة، وإن كان ممن يسوغ له ذلك اتجه الحكم بسقوطهما لاستناد فعله إلى إذن الشارع على هذا.
التقدير. إلا أن يقال إن ذلك لا يقتضي سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. وهو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كما ثبت هناك. انتهى.
وهو جيد.
وما اعترضه به الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال بعد نقله: وفيه تأمل فإن مقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليد ترتب الإثم على الافطار لا القضاء والكفارة، ولا يبعد أن يقال إن حصل الظن بأخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة لصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتية (1) ولا يبعد انتفاء الإثم أيضا وإلا فالظاهر ترتب الإثم لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل (2) فإن مقتضاها وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال وهو منتف في الفرض المذكور، وأما وجوب القضاء ففيه تأمل لعدم دليل دال عليه وعدم الاستلزام بين حصول الإثم ووجوب القضاء. انتهى فعندي فيه نظر وذلك فإن المعلوم من الأخبار وكلام الأصحاب أن وقت الغروب الموجب للصلاة والافطار لا بد فيه من العلم واليقين بملاحظة السبب الموجب للغروب الذي هو سقوط القرص أو زوال الحمرة، فلو صلى المكلف قبل ذلك أو أفطر الصائم مع تمكنه من المراعاة وظهر كون ذلك قبل دخول الوقت وجوب عليه إعادة الصلاة ووجب عليه القضاء والكفارة في افطاره لافطاره نهارا