(عليهم السلام) (1) " لكل امرئ ما نوى " و " لا عمل إلا بنية " (2) ونحوهما والذي جرى عليه السلف من زمن التكليف إلى الآن هو نية الصيام المخصوص بهذا الشهر، فهذا هو الذي علم صحته واثبات صحة ما عداه يحتاج إلى دليل لأن العبادات توقيفية والذي علم من الأدلة هو ما ذكرناه، فلا بد لاثبات ما ذكره من دليل إذ مقتضى الأصول عدمه لا أنه لا بد لنفيه من دليل كما ادعاه.
وأما عن الثاني فبأن النهي متعلق بخصوصية نية كونه غير صوم رمضان وهي أمر خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهي عنها بطلان الصوم.
أقول: يمكن أن يكون مراد المستدل بما ذكره إنما هو أنه لما كان منهيا عن هذه النية فالنهي عنها موجب لفسادها وحينئذ فتبقى العبادة التي أتى بها خالية من النية. وقوله إن النية خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهي عنها بطلان الصوم مردود بما اتفقوا عليه من أن النية لا تخرج عن كونها شرطا أو شطرا من العبادة، وعلى أي منهما فالنهي عنها يوجب البطلان لما قرروه من أن النهي عن العبادة أو شرطها أو جزئها موجب لفسادها.
وأما عن الثالث فبأن وجوب مطابقة النية بجميع أجزائها وخصوصياتها للمنوي غير مسلم، وإن أراد المطابقة في الجملة فهي حاصلة في موضع البحث.
أقول: يلزم بمقتضى ما ذكره من الاكتفاء بهذه المطابقة الجملية في هذا المقام صحة صلاة الظهر لو نوى بها العصر وبالعكس لاشتراكهما في كونهما صلاة كما اشترك صوم رمضان وصوم ما نواه من غيره في كونهما صوما ولا أظنه يلتزمه.
وبالجملة فإن ما ذكره من هذه المناقشات ليس فيه مزيد فائدة.
وكيف كان فالمسألة لخلوها من النص لا تخلو من اشكال واثبات الأحكام الشرعية بمجرد هذه التعليلات مجازفة محضة والاحتياط لا يخفى.
الخامس لو نوى الوجوب بكونه من شهر رمضان في يوم الشك وهو آخر