السماء سحاب فظننا أن الشمس غابت فأفطر بعضنا فأمر عمر من كان أفطر أن يصوم مكانه ".
وأما ما استدل به في المنتهى على هذا القول حيث اختاره من أنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فهو لا يخلو من المصادرة لأن الخصم ينكر كون ذلك ينافي الصوم، وهو محل النزاع كما لا يخفى فإن الخصم يدعي أن الشارع كما جوز له الصلاة بالبناء على ظن دخول الوقت مع تعذر العلم كما مر في كتاب الصلاة كذلك جوز له الافطار بناء على ذلك، وحينئذ فما تناوله في حالة جوز الشارع الأكل فيها وكونه بحسب الواقع ليس كذلك لظهور كونه قد تناول نهارا غير ضائر لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر في نظر المكلف لا الواقع، وبالجملة فإنه لما ثبت بالروايات المذكورة هنا والمتقدمة في كتاب الصلاة أنه يجوز البناء على الظن في صورة عدم إمكان العلم والمكلف هنا قد بنى على ذلك فلا يتعقبه نقض لأنه لم يخالف أمر الشارع بوجه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن جملة من المتأخرين كالمحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد وغيره من مختصراته وغيرهما في غيرها قد عبروا في هذه المسألة في تعداد ما يجب به القضاء خاصة دون الكفارة بهذه العبارة، قالوا: والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر. وشراح كتبهم قد اضطربوا في تصحيح هذه العبارة وبيان المعنى المراد من الوهم فيها بما لا مزيد فائدة في التطويل بالبحث عنه هنا بعد عدم وجود ما يدل عليه في الأخبار، فإن الأخبار الواردة في المسألة هي ما قدمناه وموردها كلها الظن خاصة وليس في شئ منها ما يدل على حكم الافطار في صورة الوهم أو الشك ليحتاج إلى التفصي عنه والبحث عن المراد منه. وبذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك أيضا فقال: وأما الافطار مع الشك أو الوهم فليس فيه نص في ما علمنا ولا ادعاه مدع.
بقي هنا شئ ينبغي التنبيه عليه وهو أن السيد السند (قدس سره) هنا في