وقال في المنتهى: لو أجنب ثم ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار.. ثم نقل الرواية التي أشرنا إليها ثم قال: وهو الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه.
وما ذكره في المنتهى من دلالة مفهوم الأخبار التي أشار إليها على الافساد قد عرفت أنها يجب تقييدها بما في صريح بعضها من تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يصبح فلا إشكال فيها.
وأما الحكم الثالث فاستدل عليه الشيخ في التهذيب بالروايات الثلاث التي في آخر روايات القول المشهور المشار إليه آنفا (1).
وأنت خبير بأنه ليس في شئ من هذه الروايات الثلاث ما يدل على التفصيل أو يشير إليه بالكلية وإنما هي ظاهرة في ترتب ذلك على أول نومة إلا أنه يجب حملها على من نام متعمدا البقاء على الجنابة كما هو صريح بعضها.
والأصح ما اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من سقوط الكفارة مع تكرر النوم ناويا للغسل وإنما يجب القضاء خاصة.
وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال عليه السلام: وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا. انتهى. وقد كشف عليه السلام بهذا الكلام الاجمال الذي في الروايات المتقدمة وأوضحه بأوضح بيان.
السادس لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في أنه