الزوال في اليوم الثلاثين. انتهى.
وبالجملة فالمسألة لما ذكرناه محل تردد واشكال، ولا يبعد عندي خروج أخبار أحد الطرفين مخرج التقية، إلا أن العامة هنا على قولين أيضا والقول المشهور بينهم هو المشهور بين أصحابنا، نقله في المنتهى عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وعن أحمد فيه روايتان، ونقل القول الآخر عن الثوري وأبي يوسف (1).
الخامس في التطوق والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا عبرة به، ونقل عن ظاهر الصدوق اعتبار ذلك حيث أورد في كتابه رواية محمد ابن مرازم المتقدمة في الموضع الثالث (2) الدالة على أنه إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه.
وظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل إلى ذلك حيث قال بعد أن نقل عن الصدوق ما ذكرناه: ويدل على اعتبار ذلك الخبر المذكور وهو صحيح، ونسبته إلى ما يعارضه نسبة المقيد إلى المطلق فمقتضى القواعد العمل بمقتضاه، فاندفع ما قال المصنف في المنتهى بعد ايراد الخبر المذكور: وهذه الرواية لا تعارض ما تلوناه من الأحاديث. انتهى.
وفيه أن المعارض لا ينحصر في ما ذكره من الأخبار المطلقة الدالة على وجوب الصوم بالرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين يوما، بل المعارض هنا إنما هي الأخبار الدالة على أنه مع افطاره اليوم المشكوك فيه لا يقضيه إلا مع قيام البينة بالرؤية (3) وبمقتضى اعتبار التطوق أنه متى أفطر يوم الشك ورئى في الليلة الثانية متطوقا فإنه يجب القضاء بمقتضى هذه الرواية، مع أن الروايات الصحاح الصراح قد استفاضت بأنه لا يقضي إلا إذا قامت البينة بالرؤية وإلا فلا، ولا ريب في