خطاب الوضع وهو الذي صرح به ابن الحاجب في المختصر وشارحه في الشرح، وهو ظاهر العلامة في النهاية لما ذكره هنا من أنه بعد ورود أمر الشارع بالفعل فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء وعدمه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل، فهو ككونه مؤديا للصلاة وتاركا لها سواء بسواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به من حكم الشرع في شئ بل هو عقلي مجرد، وهذا بخلاف الأحكام الوضعية التي هي عبارة عن الشرط والسبب والمانع الذي يكون حصوله في نفسه والحكم به موقوفا على الشرع.
وأنت خبير بأن من رجع إلى الأخبار التي قدمناها لا يخفى عليه ضعف ما ذهب إليه شيخنا المذكور وكل من تقدمه وتأخر عنه وقال بأن عبادة الصبي تمرينية وليست بشرعية. وأما قول شيخنا المشار إليه في منع كون صومه شرعيا لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين فقد عرفت جوابه.
المطلب الثاني في ما يمسك عنه الصائم وفيه مسائل: الأولى يجب الامساك عن كل مأكول ومشروب معتادا كان أو غير معتاد:
أما المعتاد فلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الآية (1) والأخبار (2).
ولا خلاف أيضا في كون فعله موجبا للقضاء والكفارة، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأخبار الآتية الدالة على وجوب الكفارة بالافطار به (3).