الفقير كما دلت عليه الأخبار المذكورة ثمة (1) وحينئذ فمغايرته للفقير ظاهرة.
والأصحاب قد نقلوا الاجماع على جواز اعطاء كل منهما حيثما يذكر أحدهما مع قولهم بالمغايرة بينهما، والظاهر أن اجماعهم سلفا وخلفا على هذا الحكم يكون قرية على التجوز في حمل أحدهما على الآخر حيثما يذكر.
المسألة السادسة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو برئ بين الرمضانين وترك القضاء إلى الرمضان الثاني فإن كان تركه عن تهاون قضى الأول وكفر وإن لم يكن عن تهاون قضى بغير كفارة.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما ما نقل عن ابن إدريس من أنه أوجب القضاء دون الكفارة مطلقا.
ويدل على المشهور ما تقدم في سابق هذه المسألة (2) من صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي بصير المنقولة من تفسير العياشي ورواية الفضل ابن شاذان المنقولة عن كتابي العلل والعيون ورواية كتاب الفقه الرضوي.
ورواية أبي صباح الكناني (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ فقال: إن كان صح في ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مدا " (4) ورواية أبي بصير الآتية في المقام (5).
احتج ابن إدريس بأصالة البراءة وبأن أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة