السيد السند في المدارك، وهو الحق الحقيق بالاتباع وإن كان قليل الاتباع.
فوائد الأولى قد دلت صحيحة حفص بن البختري وكذا مرسلة حماد المتقدمتان (1) على أنه لو لم يكن ولي إلا من النساء فإنه لا قضاء، وصرحت عبارة كتاب الفقه الرضوي (2) بوجوب قضاء الولي من النساء، وبمدلول الروايتين صرح الشيخ وغيره فأسقطوا القضاء عن الولي من النساء، وبمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان والشيخ المفيد وابن البراج، والظاهر أن مستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوى الصدوقين بذلك المستند إلى الكتاب المذكور. والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.
الثانية الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء على الولي عند من عين القضاء دون الصدقة، وعلى ذلك تدل الأخبار المتقدمة.
وأما ما تقدم في رواية أبي بصير من أنه يقضي عنه أفضل أهل بيته، ومرسلة الفقيه: يقضي عنه من شاء من أهله (3) وفي رواية لعمار تقدمت في كتاب الصلاة (4) أنه يقضي الصلاة والصوم رجل عارف فيجب ارتكاب التأويل فيها بالحمل على التبرع بذلك العدم الولي أو صغره أو نحو ذلك.
الثالثة هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين يموت مورثه أم يراعي الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ؟ قولان ولم نقف على نص في المقام.
الرابعة قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كان للميت وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء.
واستدل عليه بعموم الأمر بالقضاء وبقوله عليه السلام في صحيحة حفص (5) " يقضي عنه أولى الناس بميراثه " ونحوها من ما تقدم، فإن ذلك شامل باطلاقه