رمضان حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، فلو تيقن ضيق الوقت عن ذلك وجامع فسد صومه ووجبت عليه الكفارة بناء على ما هو المشهور المنصور كما تقدم تحقيقه من تحريم تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يصبح، قالوا: ولو فعل ذلك ظانا سعة الوقت فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ وإن كان لا معها فعليه القضاء وهو ظاهر من ما قدمناه من الأخبار المتقدمة في الافطار مع المراعاة وعدمها.
المطلب الثاني في الانزال بالاستمناء ولمس المرأة، لا ريب أن الاستمناء في حد ذاته وإن كان محرما إلا أنه لا يجب به شئ، ولمس المرأة أجنبية كانت أو محرما لا يجب به شئ، وإنما يبطل الصوم بالانزال بذلك إما بطلبه كما في الاستمناء وهو طلب الامناء بفعل غير الجماع أو بالمس والقبلة والملاعبة مع عدم وثوقه من نفسه بعدم سبق الماء وهو ما لا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في أنه يجب به القضاء والكفارة، قال المحقق في المعتبر: ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا. ونحوه في المنتهى والتذكرة.
والذي يدل على ما ذكرنا من الأخبار ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " وما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ".
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (3) قال: " سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ".
وما رواه عن أبي بصير (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع