وما في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروي في آخر الفقيه (1) حيث قال: " وصوم نذر المعصية حرام ".
وقد تقدم في حديث الثمالي في صوم شعبان (2) " من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة ووصمة. قلت وما الوصمة؟ قال اليمين في المعصية والنذر في المعصية ".
ومنها صوم الواجب في السفر إلا ما استثنى، وقد تقدم تحقيق ذلك (3).
ومنها الصوم في المرض إن تضرر به، وصوم المرأة بغير إذن زوجها، وصوم العبد بغير إذن سيده، وقد تقدم الكلام فيه (4).
ومنها صوم الدهر، ويدل عليه ما تقدم في حديثي الزهري والفقه الرضوي (5) حيث قالا: " وصوم الدهر حرام ".
وما رواه الصدوق في الصحيح (6) قال: " سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها ".
وما رواه في الفقيه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (7) قال: " وصوم الدهر حرام ".
وما رواه في الكافي عن زرارة (8) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال: لم نزل نكرهه ".
وما رواه في الموثق عن سماعة (9) قال: " سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال: لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما ".
وظاهر الأصحاب أن التحريم الوارد في هذه الأخبار إنما هو من حيث اشتمال السنة على صوم محرم وهو صوم يومي العيدين، وأما صومه بدون هذه الأيام