على ذلك وجعلوا حكم الخوف على أنفسهما من قبيل سائر الأمراض كما صرحت به عبائر جملة من المتأخرين وقد تقدم فاستندوا في حكمه إلى عموم أخبار المرض مطلقا من وجوب الافطار والقضاء خاصة.
ويدل على خصوص ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر (1) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن مهزيار قال: " كتبت إليه يعني علي بن محمد عليه السلام أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب: إن كانت من يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها ".
وبالجملة فإن الصحيحة المتقدمة وإن كانت مطلقة إلا أنه يمكن تقييد اطلاقها بهذه الرواية لأنها ظاهرة في أن الخوف على نفس المرأة لا على الولد وهي إنما تضمنت القضاء خاصة فتخص تلك الصحيحة بالخوف على الولد. ولا ينافيه قوله عليه السلام فيها " لأنهما لا تطيقان الصوم " حيث إنه ظاهر في أن الخوف على أنفسهما لامكان الحمل على المجاز باعتبار تضرر الولد به.
بقي في المقام فوائد الأولى قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه أنه قال في الرسالة: وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار وتصدق عن كل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء.
ثم قال (قدس سره) بعد نقل ذلك: وهذا الكلام يشعر بسقوط القضاء