السادس روى الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: روي أنه سئل العالم عليه السلام عن خميسين يتفقان في آخر الشهر؟ فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني.
قال في الوافي: الآخر في نفسه أفضل والأول يصير بهذه النية أفضل فأفضلية كل منهما من جهة غير جهة الآخر. انتهى.
أقول: ويمكن أن يكون الخبر محمولا على ما إذا كان الخميس الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيجوز أن يكون ناقصا فيكون الخميس أول الشهر الذي بعد هذا الشهر فإنه لا يلحقه، وإليه يشير قوله: " فلعلك لا تلحق الثاني " وأما حمل عدم لحوق الثاني على الموت قبله فالظاهر بعده.
وروى فيه أيضا عن الفضيل بن يسار في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والايمان بالله وإن جهل عليه أحد فليحتمل ".
ومنها صوم أيام البيض كما ذكره جملة من أصحابنا بل ظاهر العلامة في المنتهى أنه مذهب العلماء كافة.
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: ولم أقف فيه على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه الصدوق في كتاب العلل (3) باسناده إلى ابن مسعود قال:
" سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول إن آدم لما عصى ربه (عز وجل) ناداه من لدن العرش يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني، فبكى وبكت الملائكة فبعث الله (عز وجل) جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسودا، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت وقالت يا رب خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سوادا، فناداه مناد من السماء