ومالك والأوزاعي وأبو ثور واختاره النخعي ومكحول والزهري (1) انتهى. وهذا الكلام ظاهر في اشتراط تبييت نية الصوم في وجوب الافطار كما هو قول الشيخ وايجاب الصوم على من لم يكن كذلك وإنما كان في نيته صوم ذلك اليوم فإنه إذا أصبح بهذه النية وجب عليه الصوم وإن سافر وهذا هو الذي صرح به الشيخ كما تقدم نقله عنه. ثم نقل في المختلف (2) عن الشافعي أنه احتج بأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر (3) انتهى. وهو يشير إلى أنه مع نية الصيام ليلا والاصباح على تلك النية غالب على حصول السفر بعد ذلك فيجب عليه الصيام وإن سافر بخلاف ما إذا نوى السفر ليلا وأصبح بهذه النية فإنه في حكم المسافر.
وبالجملة فالحمل على التقية في هذه الأخبار ظاهر وإن لم يتعرض إليه أحد في ما أعلم لاعراضهم (رضوان الله عليهم) عن الترجيح بين الأخبار بالقواعد المروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.
بقي الكلام في أدلة القولين الآخرين والظاهر هو ترجيح أدلة شيخنا المفيد لصحتها كما عرفت وصراحتها، وأما أدلة قول الشيخ علي بن بابويه ومن تبعه فهو ما بين عام وخاص، أما العام فيمكن تقييده وتخصيصه بهذه الأدلة، وأما الخاص فهو لا يبلغ قوة في معارضة تلك الأخبار لما عرفت من صحتها وصراحتها وكثرتها الموجب لترجيحها.
وكيف كان فالاحتياط من ما لا ينبغي تركه في أمثال هذه المقامات وهو هنا يحصل بتبييت النية ثم الخروج قبل الزوال فإنه يجب الافطار على جميع الأقوال وعليه تجتمع الأخبار الواردة في هذا المجال. والله العالم.
المسألة الرابعة قال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعلى القضاء