قول ابن الجنيد ظاهر موثقة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحته فإن المتبادر من عامة النهار أي أكثره، ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال ويصدق عليه أنه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز. وعن الثانية بالطعن بالارسال وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز صرفه إليه.
ورد الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أكثره وهو لا يحصل بما قبل الزوال. والثاني بأنه ليس في شئ من الروايات دلالة على الاحتمال الذي ذكره فلا يمكن المصير إليه.
والمحقق في المعتبر استدل للمشهور بأن الصوم الواجب يجب أن يؤتى به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الاتيان به من أوله، وقد روي " أن من صام قبل الزوال حسب له يومه " ثم نقل رواية هشام بن سالم المتقدمة، قال وأيد ذلك بما رواه عمار الساباطي.. ثم ساق موثقة عمار المذكورة.
وأنت خبير بأن صحيحة هشام المشار إليها لا دلالة فيها صريحا بل ولا ظاهرا على ما ذكره بل الظاهر أن المراد منها إنما هو صوم النافلة لأن قوله في آخرها " وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى " لا ينطبق على الواجب وإنما يمكن تطبيقه على النافلة بمعنى أن الفضل الكامل في صيامها يحصل بالنية قبل الزوال وأما بعده فلا يثاب عليه إلا بمقدار ما بقي من النهار. نعم موثقة عمار ظاهرة في ما ذهب إليه. والظاهر أن بناء استدلال المحقق بصحيحة هشام المذكورة على حمل قوله:
" وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى " على بطلان الصيام فإنه إذا لم يحسب له صيام اليوم كملا كان باطلا، وحساب هذا الجزء الباقي بمعنى إثابته عليه لا يستلزم صحة صيام اليوم كملا. وبالجملة فالمسألة محل اشكال.
الثانية - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يمتد وقت نية