لرواية خالد بن سدير عن الصادق عليه السلام (1) قال: " وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين ".
قيل: ووجه الالحاق ضعف الرواية المذكورة بالراوي المذكور فقد قال الصدوق إن كتابه موضوع. وقال ابن إدريس باستحبابها، وسيأتي تحقيق الكلام إن شاء الله تعالى في ذلك في كتاب الكفارات.
القسم الثالث ما يكون الصوم فيه مخيرا بينه وبين غيره وهو خمسة:
منها كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا، وقد تقدم الكلام فيها.
ومنها كفارة النذر بناء على المشهور من أنها كفارة كبرى مخيرة، والأصح أنها كفارة يمين، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
ومنها كفارة العهد بناء على المشهور من أنها كفارة كبرى مخيرة وهو الأصح وقيل إنها كفارة يمين، وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في محله.
ومنها كفارة الاعتكاف الواجب بناء على ما هو المشهور من أنها كفارة كبرى مخيرة، وقيل إنها مرتبة، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى.
ومنها كفارة حلق الرأس في الاحرام وهي منصوصة في القرآن المجيد، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (2) ولفظ " أو " صريح في التخيير، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.