أقول: والظاهر أنه إلى ذلك يشير قول العلامة: " لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به " يعني وقع اعتكافا صحيحا وما دون الثلاثة ليس كذلك.
الفصل الثاني في جملة من الأحكام وفي هذا الفصل مسائل:
المسألة الأولى قد يجب الاعتكاف بالنذر وشبهه ويجب بالشروع فيه على المشهور بين الأصحاب بخلاف المندوب كما يأتي ذكر الخلاف فيه وأن الأظهر وجوبه بعد اليومين المتقدمين.
وظاهر المدارك التفصيل بين ما كان معينا فيجب بالشروع فيه ومطلقا فلا يجب إلا بمضي يومين كما في المندوب، قال: لكن الظاهر من قول المصنف إن الأول وهو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع أنه يجب المضي فيه بمجرد الشروع. وهو جيد مع تعين الزمان أما مع اطلاقه فمشكل، ولو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل مضي اليومين لم يكن بعيدا. انتهى.
والظاهر أن منشأ ذلك الاطلاق في النذر المقتضي للتوسعة فيكون كالمندوب لا يجب إلا بمضي اليومين.
المسألة الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه وعدمه على أقوال:
أحدها أنه يجب بالدخول فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط وأبي الصلاح الحلبي، قال في المبسوط: ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم يمض به يومان فإن مضى به يومان وجب عليه اتمام الثالث، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
وثانيها أنه لا يجب بل يجوز له الابطال والفسخ متى شاء، نقله في التذكرة عن المرتضى وابن إدريس واختاره العلامة في المختلف والمنتهى، وقال المحقق في