فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال هذا كله جائز ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الموثق والصحيح (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ".
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم ".
وعن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى؟ قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار ".
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا ".
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل: الأولى المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن منتهى وقت النية في القضاء والنذر المطلق هو زوال الشمس فبعد زوالها يفوت الوقت، وظاهر كلام ابن الجنيد المتقدم استمرار وقت النية ما بقي من النهار شئ، واختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.
ويدل على القول المشهور موثقة عمار ورواية عبد الله بن بكير، ويدل على