ليكون موافقا لما رواه في الفقيه (1) أيضا: أنه نهى صلى الله عليه وآله عن الوصال في الصيام وكان يواصل.. الحديث كما يأتي في الباب الآتي ولخبر سليمان الآتي في هذا الباب.
وما ذكره بعيد عن سياق الكلام وما بعده جدا، مع أن ذلك ليس من ما يتعجب منه ويستنكر إذا كان له صلى الله عليه وآله خصائص ليست لأمته كما يدل عليه الخبر الآتي وغيره من الأخبار. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) وإن كان محتملا إلا أن حمل الخبر عليه لا يخلو من بعد، لأن أحاديث هذا الباب قد تضمن جملة منها الأمر بالوصل والندب إليه وليس هو إلا عبارة عن عدم الفصل بافطار آخر الشهر فاخراج هذا الخبر من بينها بالحمل على ما ذكره من حيث تضمنه نهي الناس عن الوصل بعيد. والظاهر أن كلام الصدوق هنا في تأويل الخبر أقرب.
وقد عد الأصحاب جملة من الأيام التي يستحب صومها لما فيها من المزايا الشريفة، وحيث لم نجد لها دليلا من الأخبار لم نتعرض لذكرها.
وذكر بعضهم أيضا استحباب صوم ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر ولم أقف له على دليل، وقد تقدم في روايتي الزهري والفقه الرضوي (2) أنه من الأفراد المخير بين صومها وتركه وهو مؤذن بعدم الاستحباب كما بينا آنفا.
والعلامة في المنتهى استدل على ذلك بخبر من طريق الجمهور عن أبي أيوب (3) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر " ثم قال: ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في وجوه الصيام (4).
وأنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، مع أنه قد روى الشيخ بسنده