من تمرة أو يسير من الحلواء أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك فليس بداخل تحت هذه الأخبار ولا هو من ما يترتب عليه الثواب المذكور فيها كما لا يخفى.
التاسعة الظاهر أنه لا خلاف في أن من عليه قضاء من شهر رمضان فلا يجوز له التطوع بشئ من الصيام حتى يؤدي ما بذمته من القضاء إلا ما يفهم من كلام السيد المرتضى في أجوبة المسائل الرسية حيث قال: ويجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أن يصوم نذرا عليه أو يصوم كفارة لزمته، ولو صام نفلا أيضا لجاز وإن كان مكروها. كذا نقله عنه في المختلف في كتاب الصلاة، ونقل عنه في كتاب الصوم أنه احتج على ما ذكره من جواز صوم النافلة بالأصل الدال على الإباحة ثم رده بأنه معارض بالأخبار. وبالجملة فإن ما ذكره شاذ نادر لا عبرة به.
ويدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني في الصحيح عندي والحسن على المشهور عن الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ".
وما رواه فيه بسنده عن أبي الصباح الكناني (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ".
قال في الفقيه (3): وردت الأخبار والآثار عن الأئمة (عليهم السلام) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقال في المقنع: واعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث. انتهى.
أقول: ويدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدمة في باب الأوقات من كتاب