التحريم بما أشرنا إليه آنفا ونقل كلام الشيخ في الإستبصار المتقدم من أنه لم يجد حديثا في ايجاب القضاء والكفارة.. إلى آخره ما صورته: وهو كذلك نعم في رواية ابن مسلم (1) اشعار بمساواته للأكل والشرب والنساء لكنها غير صريحة. انتهى وقال شيخنا الشهيد في كتاب شرح نكت الإرشاد بعد أن نقل القول بالكفارة وأنهم لم ينقلوا عليه دليلا معتمدا ما صورته: ويمكن الاحتجاج بعطفه على ما يوجب الكفارة في صحيح محمد بن مسلم المتقدم (2).
أقول: لا يخفى أن اجمال هذه الرواية قد أوضح في رواية الخصال ورواية كتاب الفقه الرضوي (3).
وأما ما دلت عليه رواية إسحاق بن عمار من عدم القضاء فالأقرب عندي فيها هو الحمل على التقية، فإن العامة في هذه المسألة على ما نقله في المعتبر والمنتهى على قولين: فالجمهور منهم على الجواز بلا كراهة والقول الآخر الجواز على كراهة (4) وظاهر هذا الخبر مؤذن بالجواز.
وبالجملة فإنه مع قطع النظر عن روايتي الخصال وكتاب الفقه الرضوي (5) فالقول بما ذهب إليه المحقق ومن انتفاه من مجرد التحريم ظاهر، ولكنهم معذورون حيث لم يقفوا على الروايتين المذكورتين، وأما مع وجود هاتين الروايتين وضمهما إلى تلك الروايات فإنه لا مجال لانكار القول بوجوب القضاء والكفارة إلا بالطعن في سند هاتين الروايتين بناء على هذا الاصطلاح المحدث وهو عندنا غير ملتفت إليه ولا معول عليه. وكتاب الفقه وإن لم يكن مشهورا بينهم إلا أنك قد عرفت من ما قدمنا في كتاب الصلاة وما بعده من هذه الكتب أنه معتمد عند الصدوقين كما أوضحناه سابقا رأي العين.
وتمام الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان أمور: الأول قد ذكر