الغسل يتحقق باخراج البدن من الماء، لكن لي في ذلك تأمل لأن المتبادر من الغسل المأمور به في الأخبار غير ذلك، وبالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل. انتهى.
الرابع ذكر شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) أيضا أن المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه، وأن الجاهل عامد.
قال سبطه في المدارك: وما ذكره (قدس سره) في حكم الناسي جيد، لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
أقول: وما ذكره (قدس سره) من معذورية الجاهل جيد لكنه لم يقف عليه في جميع الأحكام، وقد تقدم الكلام معه في المسألة الأولى في حكم المفطر جاهلا حيث صرح ثمة بخلاف ما ذكره هنا.
المسألة الرابعة في بقية ما يجب الامساك عنه وبيان الخلاف فيه وهي ثلاثة الأول الكذب على الله أو رسوله صلى الله عليه وآله أو الأئمة (عليهم السلام) وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك مع اتفاقهم على عدم الافساد بغيره من أنواع الكذب، فنقل عن الشيخين والمرتضى في الإنتصار وأبي الصلاح وابن البراج أنه يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وعن المرتضى في الجمل وابن إدريس وهو المشهور بين المتأخرين عدم فساد الصوم به وإن حرم، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عده في المفطرات.
احتج القائلون بعدم الافساد كما نقله في المدارك بالأصل والحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).
وفيه أن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل الآتي، وصحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا يمكن حملها على الحصر الحقيقي لخروج جملة من المضرات بالصوم عن ذلك