المفطرات فإن فسد به الصوم (1) ووجب به القضاء خاصة متى كان واجبا. وقد تقدم ما يدل وجوب الكفارة بالجماع في ما قدمناه من الأخبار وأما غير الجماع فلم نقف له على دليل.
الخامسة - اطلاق الأخبار المتقدمة بوجوب الكفارة على المعتكف إذا جامع شامل للواجب والندب والمطلق من الواجب المنذور والمعين، وبمضمونها أفتى الشيخان (قدس سرهما).
قال في المعتبر: ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما، لأنا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه. لكن يصح هذا على كلام الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه.
قال في المدارك بعد نقله: وما ذكره (قدس سره) غير بعيد لأن المطلق لا عموم له فيكفي في العمل به اجراؤه في الواجب. انتهى.
وهو جيد إلا أنه مناف لما قدمنا نقله عنه في المسألة الثانية من قوله " ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب " فإن هذا الكلام مؤذن بموافقة الشيخين في ما أطلقاه تبعا لاطلاق الأخبار والخروج عن ما ذكره المحقق (قدس سره) هنا كما لا يخفى.
وربما قيل باختصاص الكفارة بالواجب المعين.
وبالجملة ففي المسألة أقوال ثلاثة: العموم للواجب والمندوب والتخصيص بالواجب أو بالمعين منه خاصة.
السادسة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن كفارة الجماع في الاعتكاف مخيرة لموثقتي سماعة المتقدمتين (2) وقيل بكونها مرتبة ككفارة الظهار ونقله