لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ".
أقول: يستفاد من هذا الخبر أن المراد بالتفطير الذي ذكر في الأخبار المتقدمة ونحوها ما يترتب عليه من الثواب ليس هو مجرد اعطاء الصائم ما يفطر عليه كما هو مشهور الآن بين العامة وإنما المراد به الأكل عنده كما هو الجاري في سنة الضيافة إلا أن يعجز عن ذلك، وأن كرم الله واسع يرتب له ذلك على ما تسع قدرته ولو شربة ماء.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " لأن أفطر رجلا مؤمنا في بيتي أحب إلى من أن أعتق كذا وكذا نسمة من ولد إسماعيل ".
وروى ثقة الاسلام والصدوق وغيرهما عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ثم يقول: هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان اغرفوا لآل فلان. ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاؤه ".
وروى في الكافي وفي الفقيه بسنديهما عن حمران (3) " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة (4)؟ قال هي ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ولم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم (5)؟ قال يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك