فيه بغير اختياره ولا اشكال ولا خلاف في أنه لا يفطر به قيل وفي معناه من بلغ به الاكراه حدا رفع قصده أو بأن يتوعد على ترك الافطار بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به وشهادة القرائن بأنه يفعله به لو لم يفطر. ونقل عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط أنه مفسد لصومه.
واستدل على القول المشهور بالأصل السالم من المعارض، وقوله صلى الله عليه وآله (1) " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " والمراد رفع حكمها ومن جملته القضاء وسقوط الكفارة.
وقال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعد قول المصنف: والاكراه على الافطار غير مفسد ما صورته: دليله وواضح وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل " وعن ما استكرهوا " (2) ويؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها سواء قلنا عليه كفارتها أيضا أم لا.. إلى أن قال: ويدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقية. ثم نقل جملة من الأحاديث الدالة على افطار الصادق عليه السلام تقية مع أبي العباس (3).
قالوا: وفي معنى الاكراه الافطار في يوم يجب صومه للتقية والتناول قبل الغروب لأجل ذلك.
احتج الشيخ على ما نقل عنه بأنه مع التوعد مختار للفعل فيصدق عليه أنه فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء.
وإلى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال بعد نقل الخلاف في المسألة: وأصحهما وجوب القضاء وإن ساغ له الفعل لصدق تناول المفطر عليه باختياره.
ثم قال مجيبا عن الخبر المتقدم: وقد تقرر في الأصول أن المراد