أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك من ما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ".
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن شئ من كفارة اليمين..
إلى أن قال: قلت فإن عجز عن ذلك؟ قال: فليستغفر الله ".
وقد تقدم (2) في حديث المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك أيضا.
بقي الكلام في ما لو قدر على التكفير بعد الاستغفار وظاهر النصوص المذكورة عدم الوجوب حيث إن بعضها صريح في أن الاستغفار كفارة له، وقال في الدروس: ولو قدر بعد الاستغفار فاشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور.
وفيه ما عرفت.
الخامس المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط الايمان في الرقبة في هذا الموضع وغيره من أفراد الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة، ونقل في المختلف عن السيد المرتضى وابن إدريس التصريح بالايمان في خصوص هذا الموضع.
والآية أعني قوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة (3) وإن كان موردها قتل الخطأ إلا أنهم حملوا عليها سائر الكفارات حملا للمطلق على المقيد وإن اختلف السبب، ولما في رواية سيد بن عميرة " أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " (4) وقيل بعدم اشتراطه إلا في قتل الخطأ الذي هو مورد الآية، وهو منقول عن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف.
ويدل على خصوص ما نحن فيه ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الذي نقل في شأنه أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح