يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم بخلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته ".
قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: بيان يعني لا تدخل في الشك بقول الحساب واعمل على يقينك المستفاد من الرؤية، وهذا لا ينافي وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلد آخر بشهود عدول، وإنما لم يجبه عليه السلام عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض على أهل الأمصار صريحا لأنه قد فهم ذلك من ما أجابه ضمنا، وذلك فإنه فهم من كلامه عليه السلام أن اختلاف الفرض إن كان لاختلاف الرؤية فجائز وإن كان لجواز الرؤية بالحساب فغير جائز، ولا فرق في ذلك بين البلاد المتقاربة والمتباعدة كما قلناه. انتهى. وأشار بقوله كما قلناه إلى ما قدمنا نقله عنه.
الثاني في العدد وهو عبارة عن عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، وما ذكرناه من عدم الاعتبار به هو المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وذهب الصدوق في الفقيه إلى العمل بذلك، وربما نقل عن الشيخ المفيد في بعض كتبه.
قال في الفقيه بعد أن نقل فيه روايتي حذيفة بن منصور الآتيتين الدالتين على أن شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله أبدا ما صورته: قال مصنف هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقى كما يتقي العامة ولا يكلم إلا بالتقية (1) كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له، فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قوة إلا بالله. انتهى.
وقال المحقق في المعتبر: ولا بالعدد فإن قوما من الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما فرمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا محتجين بأخبار منسوبة إلى أهل البيت (عليهم السلام) يصادمها عمل