قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما ".
وما رواه في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه قال في من صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما ".
وما رواه فيه عن أبي خالد الواسطي (2) قال: " أتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان.. ثم ساق الخبر إلى أن قال: ثم حدثني أبي علي بن الحسين عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين. وقال بيده الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي إبهامه. ثم قال أيها الناس شهر كذا وشهر كذا. وقال علي عليه السلام صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما. وقال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي ".
وما رواه في التهذيب عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سمعته يقول ما أدري ما صمت ثلاثين أكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما ".
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا القول، ويبلغ ما أعرضنا عن نقله