للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس " وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا، وقد روي فيه رخصة فإنه يخرج على عكدة لسانه.
ونقل ابن إدريس في كتاب السرائر هذه العبارة عن علي بن بابويه في رسالته فقال: وقال ابن بابويه في سألته: ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا، وقد روي فيه رخصة لأنه يخرج على عكدة لسانه.
أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بالحكم بالقسم الثالث على القسمين الأولين فتحمل أخبار الرخصة مطلقا على ما إذا لم يجد له طعما في الحلق ولم يكن ممسكا ويكون ذلك جائزا من غير كراهة وأخبار المنع على ما إذا كان كذلك فيكون مكروها.
وجمع بعضهم بينها بحمل أخبار الترخص على الجواز المطلق وحمل أخبار المنع على الكراهة وحمل أخبار التفصيل على شدة الكراهة.
والظاهر أن ما ذكرناه أقرب لأن الجمع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها هو الشائع الذائع وتكون أخبار التفصيل سندا لهذا الجمع.
وإنما حملنا ذلك على الكراهة مع كون ظاهر النهي فيها التحريم لما علل به عليه السلام نفي البأس في بعض الأخبار الأولة من أنه ليس بطعام ولا شراب.
الثالث السعوط وقد قيده جملة من الأصحاب بما لا يتعدى إلى الحلق.
وقد اختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: