عليه اتمام ثلاثة أيام. وقد تقدم في صدر المسألة الثانية أنه قال: إذا شرط المعتكف على ربه أنه إن عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض له يومان فإن مضى له يومان وجب عليه اتمام الثالث.. إلى آخره.
والقول الأول هو المطابق لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).
وفصل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وقبله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى في الاعتكاف المنذور تفصيلا ينتهي إلى ثمانية أقسام:
قال في المسالك: ثم الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط وعدمه إلى ثمانية أقسام، لأنه إما أن يكون معينا بزمان أو لا، وعلى التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع لفظا أو لا، وعلى التقادير الأربعة إما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية، وقد عرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها وأما مع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثم إن كان الزمان معينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع أم لا، وإن كان مطلقا ولم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله من ثلاثة قولان أجودهما القضاء وفاقا للمصنف في المعتبر، ولو شرط التتابع فالوجهان. انتهى.
أقول: إن أردت تفصيل الكلام في هذه الوجوه الثمانية على وجه أظهر فنقول: أما الأربع التي أشار إليها بأنه تقدم حكمها وهي الخالية عن ذكر الاشتراط على ربه فأحدها أن يعين ويشترط التتابع ولا يشترط على ربه، والحكم فيها ما تقدم في الفرع الخامس من فروع الشرط الخامس من الخلاف في إعادة الجميع أو البناء على ما فعل إن كان ثلاثة فصاعدا. الثانية - أن يعين ولا يشترط التتابع ولا يشترط على ربه، والحكم فيها أنه بعد عروض العارض يخرج ويبني على ما فعل بعد زوال العارض ويأتي بالباقي إن كان ما فعله ثلاثة فصاعدا وإلا أعاد الجميع.
الثالثة أن يطلق ويشترط التتابع ولا يشترط على ربه، والحكم فيها القضاء متتابعا