الصلاة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن ركعتي الفجر؟ قال قبل الفجر.. ثم ساق الخبر إلى أن قال عليه السلام: أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ".
وبالجملة فالحكم في الصوم اتفاقي نصا وفتوى إلا ما عرفت من خلاف المرتضى (رضي الله عنه) وإنما الخلاف في الصلاة كما تقدم. والله العالم.
المطلب الرابع في الكفارة وفيه مسائل:
الأولى المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه تجب الكفارة في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب، وما عدا ذلك مثل صوم الكفارات والنذر الغير المعين والصوم المندوب فلا تجب الكفارة فيه بالافساد.
والحكم الثاني اتفاقي كما يظهر من المنتهى، وقد نص العلامة وغيره على جواز الافطار قبل الزوال وبعده، وربما قيل بتحريم الافساد في كل واجب لعموم النهي عن إبطال العمل (2) وهو ضعيف.
وإنما الخلاف في الأول حيث إن المنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة. وظاهر هذا الاطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وكذا في النذر مطلقا كان أو معينا، ونقل الشهيد في الدروس عنه أنه لا كفارة في غير رمضان ثم قال: وهو شاذ.
وبه يظهر أن ما ذكره في المدارك في مسألة وجوب الكفارة في النذر