لا بأس ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها ". قال في المعتبر: وحنان المذكور واقفي لكن روايته حسنة مشهورة فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان.
وقال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء. ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك. وهما ضعيفان.
وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما لها في العلة.
وفيه تأمل.
التاسع الشعر ولم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهات الصيام، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل. قال قلت: وإن كان شعر حق؟ قال وإن كان شعر حق ".
وبالإسناد عن حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد الشعر في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا قال وإن كان فينا " ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حماد مثله (3) ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (4).
أقول: لا يخفى أن بإزاء هذين الخبرين من الأخبار ما هو ظاهر في المدافعة والمناقضة بالنسبة إلى ما كان شعر حق من ما كان متضمنا لحكمة أو وعظ أو مدح أهل البيت (عليهم السلام) أو رثائهم، ولهذا إن أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى كراهة انشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة والبقاع المنيفة بما كان من الأشعار الدنيوية الخارجة عن ما ذكرناه، وممن صرح بذلك شيخنا الشهيد في الذكرى والشهيد الثاني في جملة من شروحه والمحقق الشيخ على والسيد السند في المدارك.