يصح ايقاعه في صوم شهر رمضان أو واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم، كما أن من نذر الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة، نعم لو كان الوقت معينا ولم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه لكن لا يتعين صومه للنذر أيضا فلو نذر المعتكف صياما وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ. انتهى أقول: الظاهر أن مراد العلامة أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وأراد الوفاء بنذره ولم يكن عليه صيام واجب فإن الصيام يجب للاعتكاف بالنذر المذكور والعبارة خرجت مخرج التوسع بناء على ما هو الغالب.
ثم نقل عنه في المدارك أيضا أنه قال في التذكرة أيضا: وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز. ثم اعترض عليه بأن هذا الكلام بظاهره مناف لما ذكره أولا من أن نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم.
وهو كذلك.
ثم نقل عن جده (قدس سرهما) أنه جزم بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب. ثم قال: وهو جيد إن ثبت وجوب المضي في الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقا لكنه غير واضح كما ستقف عليه، أما بدون ذلك فيتجه جواز ايقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب، أما المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك لما ذكره الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه وجواز قطع الصوم. انتهى أقول: وسيأتي ما به يتضح تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
الثاني اللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، وهذا الشرط أيضا من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى، قال العلامة في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع. وقال المحقق في المعتبر: قد أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام