أقول: قال العلامة في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ وابن الجنيد أن حكم ما زاد رمضانين حكم الرمضانين: وقال ابن بابويه في رسالته إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح في ما بين الرمضانين، فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني فإذا صام الثاني قضى الأول بعده، فإن فاته شهرا رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني.
أقول: لا يخفى أن هذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها ثم قال العلامة في المختلف: وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأول إلى الثالث يحتمل برؤه في ما بين الثاني والثالث، فحينئذ إن حمل على الثاني فلا مخالف فيه كما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر وشيخنا أبو علي بن الجنيد، وإن حمل على الأول صارت المسألة خلافية، وابن إدريس حمله على الأول ثم جعله دليلا على أن الواجب القضاء دون التصدق، وليس فيه دلالة على مطلوبه ولو كان لتوجه المنع إلى هذا الكلام كما يتوجه إلى كلامه. انتهى.
أقول: والصدوق في الفقيه بعد أن نقل صحيحة زرارة المتقدمة قال: ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه.. إلى آخر ما تقدم في عبارة أبيه المأخوذة من الكتاب المذكور.
ويدل على الأول الرواية التي قدمنا نقلها عن تفسير العياشي (1).
الثامنة ذكر الشهيد في الدروس ومن تأخر عنه أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة لحاجته، وأنت خبير بأن جملة من الروايات المتقدمة (2) قد عينت اختصاصها بالمساكين، وقد عرفت في كتاب الزكاة أن المسكين أسوء حالا من