في المبسوط بعد أن أفتى بالقول المشهور إلى الرواية.
وقال في التذكرة إن الشيخ لا يريد بذلك العموم لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط اجماعا ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح. انتهى.
وهو جيد.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه وما ادعاه من الرواية فلم تصل إلينا وهو أعلم.
الثانية يجب أن يعلم أنه لا فرق في تحريم هذه الأشياء بين الليل والنهار إذ منشأ التحريم هو الاعتكاف وهو ثابت ليلا ونهارا.
وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟
اطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني. وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة والارتماس في الصوم المندوب.
الثالثة قد صرح الأصحاب بأنه يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح، وينبغي الاقتصار من ذلك على ما يضطر إليه والاشتغال بما هو وظيفة المعتكف من العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن.
قال في المنتهى: يستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعلمه وتعليمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة. انتهى.
الرابعة لا ريب في أن كل ما أفسد الصوم فإنه يفسد به الاعتكاف لأن الصوم شرط فيه فيبطل ببطلان شرطه.
وأما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو مذهب جملة من أصحابنا: منهم الشيخ المفيد والمرتضى (رحمهما الله تعالى).
قال في المعتبر: فإن كانا أرادا الاعتكاف المنذور بزمان معين كان حسنا وإن أرادا الاطلاق فلا أعرف المستند. وهو كذلك.
والشيخ وأكثر المتأخرين على اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من