مع استمرار الاشتباه، وإن علم اتفاقه في شهر رمضان أو تأخر ما صامه عن شهر رمضان أجزأه أيضا وإن ظهر تقدمه لم يجزئه. وهذه الأحكام كلها اجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة والمنتهى.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ بسند فيه توقف والصدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه ".
وما رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام مرسلا (2) " أنه سئل عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرى شهرا فيصومه يعني يصوم ثلاثين يوما ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر، فإن كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجزئ عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه " ثم إن باقي أحكام شهر رمضان تعلم من ما تقدم ومن ما يأتي إن شاء الله تعالى الفصل الثاني في صوم القضاء وفيه مسائل: الأولى قد تقدم في المطلب الثالث من المقصد الأول (3) سقوط التكليف عن الصغير والمجنون والكافر والحائض والنفساء والمريض المتضرر به والمغمى عليه والمسافر، إلا أن من هؤلاء من يسقط عنه الأداء والقضاء معا ومنهم من يسقط عنه الأداء خاصة وهو الحائض والنفساء والمريض والمسافر.
فأما ما يدل على سقوط الأمرين عن الصغير والمجنون فحديث رفع القلم عن