في المختلف عن ظاهر ابن بابويه، وإليه مال في المدارك لصحة مستنده وهو ما تقدم من صحيحة زرارة (1) وصحيحة أبي ولاد (2).
وجمع بعض بين الأخبار بحمل الصحيحتين المذكورتين على الأفضلية والاستحباب كما هي قاعدتهم في جميع الأبواب.
وحمل العلامة في المنتهى الصحيحتين المذكورتين حيث أختار القول المشهور على أن المراد التشبيه في المقدار دون الكيفية. وبعده ظاهر.
السابعة قال السيد المرتضى: إذا جامع المعتكف نهارا كان عليه كفارتان وإذا جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة. وأطلق القول في ذلك، والمشهور بين الأصحاب أن وجوب الكفارتين بالجماع نهارا مخصوص بشهر رمضان لا غير فتكون إحداهما للاعتكاف والأخرى للشهر المذكور، وعلى ذلك دلت رواية عبد الأعلى بن أعين المتقدمة (3) وأما وجوبهما نهارا في غير شهر رمضان كما يفهم من اطلاق السيد (قدس سره) فلا وجه له.
واستقرب الشهيد (قدس سره) في الدروس هذا الاطلاق، قال: لأن في النهار صوما واعتكافا. ورد بأن مطلق الصوم لا يترتب على افساده الكفارة كما هو واضح.
قال في التذكرة: والظاهر أن مراده يعني مراد السيد (رضي الله عنه) رمضان.
وهو غير بعيد فإنهم كثيرا ما يتوسعون في التعبير بناء على ظهور الحكم ومعلوميته، وهذه الدقة في العبارات والقيود للاحترازات إنما وقعت في كلام المتأخرين وبالجملة فإن الجماع في غير شهر رمضان إنما يوجب كفارة واحدة ليلا أو نهارا من حيث الاعتكاف.
وينبغي أن يعلم أنه في معنى نهار شهر رمضان في وجوب الكفارتين نهار صوم قضائه وكذا نهار صوم النذر المعين فإن كلا منهما موجب للكفارة في حد ذاته كما في شهر رمضان فتعدد في الاعتكاف.