عدم وجوب الاعتكاف بمجرد الشروع وإنما يجب بالنذر أو مضى يومين فيجب الثالث (1).
وينبغي أن يعلم أن المقضى في هذه المسألة وفي سابقتها هو جميع زمان الاعتكاف متى كان واجبا ولم يمض منه ثلاثة أيام وإلا فالمتروك خاصة، نعم لو كان المتروك ثالث المندوب وجب قضاؤه بإضافة يومين إليه لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة.
وتردد في المنتهى من حيث عموم الحديث الدال على الاستئناف ومن حيث حصول العارض المقتضي للضرورة فكان كالخروج للحاجة. ثم قال: والأقرب عدم الاستئناف.
الخامس قد صرح الشيخ في المبسوط وجملة ممن تأخر عنه بأنه لو نذر اعتكاف أيام معينة كالعشر الأواخر من شهر رمضان مثلا أو نحوها من ما يكون متتابعا معنى أو قيده بالتتابع لفظا ثم خرج قبل اكمالها فإنه يبطل الجميع ويجب الاستئناف.
واستدل له في المختلف بفوات المتابعة المشروطة ثم قال: ولقائل أن يقول لا يجب الاستئناف وإن وجب عليه الاتمام متتابعا وكفارة خلف النذر، لأن الأيام التي اعتكفها متتابعة وقعت على الوجه المأمور به فيخرج بها عن العهدة ولا يجب عليه استئنافها لأن غيرها لم يتناوله النذر، بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط التتابع فإنه هنا يجب عليه الاستئناف لأنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استئنافه من رأس بخلاف صورة النزاع، والفرق بينهما تعين الزمان هناك واطلاقه هنا فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الاطلاق يصح أن يجعله المنذور أما مع التعيين فلا يمكنه البدلية.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو جيد. ثم قال: لا يخفى أن عدم الاستئناف إنما يتجه إذا كان ما أتى به ثلاثة فصاعدا وهو واضح.