وكيف كان فالظاهر أنه يجب أن يستثنى من البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس وبيع ما يكون وصلة إلى شراء ذلك.
ومنها المماراة وعليه تدل صحيحة أبي عبيدة المتقدمة (1).
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: المراء لغة الجدال والمماراة المجادلة. والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد اثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص (2). وادخاله في محرمات الاعتكاف إما بسبب عموم مفهومه أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة كما ورد في تحريم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في الصيام، وعلى القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه تتضح فائدته. ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات. والمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية فليحترز المكلف من تحويل الشئ من كونه واجبا إلى جعله من كبائر القبائح. انتهى.
وهو حسن إلا أن في تنظيره بتحريم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في الصيام نظرا بناء على أن المستفاد من الأخبار وإن أعرض عن القول به جمهور الأصحاب هو ابطال الصيام بذلك كما مر بيانه. نعم ما ذكره يتجه بناء على قولهم بمجرد التحريم دون الابطال.
هذا ما اطلعت عليه من المحرمات التي دلت عليها الأخبار.
وفي المقام فوائد الأولى نقل العلامة في المختلف عن الشيخ في الجمل وابن البراج وابن حمزة أنه يجب على المعتكف تجنب ما يجب على المحرم تجنبه، والمشهور العدم، ونسبه