المسلمين في الأقطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها. انتهى.
أقول: ولا بد في المقام من ذكر أخبار الطرفين وبيان ما هو الحق في البين:
فنقول من الأخبار الدالة على القول المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ".
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " إذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين ".
وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قال قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد بذلك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " وبهذا المضمون أخبار عديدة.
وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان " ورواه بهذا الاسناد في موضع آخر (5) بدون لفظة " رمضان " وزاد " وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة ".
وما رواه في التهذيب عن صبار مولى أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: " سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضى يوما؟