أعلم بها حين تنزل به " وفي حسنة الفضلاء (1) " التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله " ولا دلالة في خبري الصادق عليه السلام المتقدمين بالتخصيص بما فيهما ثم إن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال بعد ذكر الكلام الذي قدمنا نقله عنه: وحيث ساغ الافطار للاكراه والتقية يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر، ومثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه وبالعكس.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناء على ما ذهب إليه من كون التناول على وجه الاكراه مفسدا للصوم، لأن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم وما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا تتعلق به الكفارة وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة وإن كان محرما. انتهى.
أقول: فيه إن الظاهر من إيجاب الشارع الكفارة في جملة مواردها إنما هو لتكفير الذنب المترتب على موجبها فهي حينئذ لمحو الذنب وتكفيره، وحينئذ فالكفارة إنما تتحقق في موضع يحصل فيه الإثم والذنب، فقول السيد (قدس سره) إن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم ليس في محله، فإن كثيرا من المواضع الآتية قد حكم فيها الشارع بفساد الصوم وايجاب القضاء مع أنه لم يوجب بها كفارة، وحينئذ فإذا كانت الكفارة في الصوم وغيره دائرة مدار ما أوجب الذنب والحال أن التناول زيادة على ما تندفع به الضرورة موجب لذلك كان الحكم بالكفارة لا يخلو من قوة.
ويلحق بهذه المسألة من ما ينتظم في سلك نظامها وينخرط في سمط نقضها وإبرامها مسائل.
الأولى من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه وعليه