وظاهر هذه الأخبار إن حملنا الكراهة على المعنى المشهور وكذا عدم الجواز في عبارة كتاب الفقه الرضوي على ذلك هو الكراهة مطلقا وصل إلى الحلق أم لم يصل.
وما ذكره في المختلف تعليلا لايجاب القضاء والكفارة بأنه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا، وكذا ظاهر كلام من قيد الكراهة بما لا يتعدى إلى الحلق الدال بمفهومه على المنع من المتعدى فيه أنه لم يقم دليل على كون مطلق الإيصال للحلق مفسدا، كيف وظاهر كلامهم في مسألة الكحل الحكم بالكراهة في ما يجد له طعما في حلقه دون الافساد، والحكم في المسألتين من باب واحد.
وإن حملنا الكراهة على معنى التحريم كما هو أحد معنييها في الأخبار فإنها بهذا المعنى شائعة ذائعة في الأخبار ويؤيده ظاهر عبارة كتاب الفقه أشكل الأمر وكان ذلك مؤيدا لمن قال ببطلان الصوم في المسألة وبالجملة فالمسألة غير واضحة الدليل كما لا يخفى.
الرابع السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن أبي عقيل على ما نقله في الدروس، والمشهور بين الأصحاب الجواز من غير كراهة.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" لا يستاك الصائم بعود رطب ".
وما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بسواك رطب ".
وفي الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال: لا بأس به ولا يستاك بسواك رطب ".
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أنه كره للصائم