صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن، وحينئذ فالظاهر جواز التعويل على شهادة العدلين إلا إذا لم يحصل الظن بشهادتهما. انتهى.
أقول: كلامه هنا مبني على ما قدمنا نقله عنه وهو باطل بما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى.
ثم أقول: لا يخفى أن كلام المحقق الشيخ على لا يخلو من قوة لتأيده بالأخبار التي قدمناها دالة على الاكتفاء بقول العدل الواحد في مقام العلم، بل لو قيل بالاكتفاء بالواحد لكان قويا لما عرفت.
الثامنة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم.
ثم إن القائلين بالجواز هنا قد اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن المذكور، فنقل عن الشيخ في جملة من كتبه وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وجمع من الأصحاب القول بعدم الوجوب وهو اختيار السيد السند في المدارك وغيره من متأخري المتأخرين، وعن الشيخ المفيد والمرتضى وأبي الصلاح القول بالوجوب وهو اختيار المحقق في المعتبر وقواه العلامة في المنتهى وتردد في المختلف، وقال ابن إدريس: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من ظلمة أو قتام ولم يغلب على ظنه ذلك لم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة، وإن كان مع ظنه غلبة قوية فلا شئ عليه من قضاء ولا كفارة لأن ذلك فرضه لأن الدليل قد فقد فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه فإن أفطر لا عن أمارة ولا ظن فيجب عليه القضاء والكفارة.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة روايات: منها ما رواه الكليني والشيخ بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير وسماعة وفي سند آخر عن سماعة - عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند