وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال:
" كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق الله فليتم صومه ".
وما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى (2) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم فيجامع أهله؟ قال يغتسل ولا شئ عليه ".
وما رواه في الكافي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان؟ قال يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله إياه ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ " وقد تقدم في رواية عبد السلام بن صالح الهروي نحو ذلك (5).
واطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصوم الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المعين وغيره.
وأنت خبير بأن مورد هذه الروايات وإن كان الأكل والشرب والجماع خاصة إلا أن الأصحاب قاطعون بعموم الحكم في جميع مفسدات الصيام الآتية إن شاء الله تعالى، والظاهر أن وجهه هو عدم توجه النهي إلى الناسي كما صرحوا به في بعض المواضع وهو كذلك. ويمكن الاستدلال على العموم بما في رواية عبد السلام بن صالح (6) من التعبير بقوله " أفطر على حرام أو أفطر على حلال " بحمل الافطار على ما يوجب الافطار، إلا أن مقابلته بالجماع ربما عين انصرافه إلى الأكل والشرب خاصة. وبالجملة فالظاهر أنه لا اشكال في عموم الحكم لما ذكرناه كما عليه الأصحاب في هذا الباب.
وثالثها أن يكون مكرها على الافطار، إما بأن يوجر في حلقه ويوضع في