الرضوي (1) الدالتين على أن ذلك يفطر الصائم.
والظاهر أن ما نقله في المختلف في مسألة الارتماس وفي هذه المسألة عن علي ابن بابويه أنه عد ذلك من المفطرات إنما هو حيث نقل عبارة كتاب الفقه المذكورة في رسالته جريا علي ما عرفته في غير مقام من ما قدمناه، ولكن العلامة لم ينقل صورة عبارته وإنما نقل بهذا العنوان الذي ذكرناه.
وكيف كان فطرح هذه الأخبار - من غير معارض سوى الأصل الذي ذكروه والحصر الذي في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مع ما عرفت فيه لا يخلو من جرأة ولكنهم (رضوان الله عليهم) لم يستوفوا روايات المسألة، والذي نقله في المدارك منها رواية أبي بصير الأولى ورواية سماعة الأولى ثم ردهما بضعف السند وأنهما متضمنان لما أجمع العلماء على خلافه وهو نقض الوضوء بذلك وهذا من ما يضعف الخبر.
أقول: والطعن بضعف السند عندنا غير مسموع ولا معمول عليه، وأما الطعن بتضمنهما ما أجمع العلماء على خلافه فقد صرح هو وغيره من المحققين بأن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم طرح ما لا معارض له وأنه يصير من قبيل العام المخصوص.
نعم يمكن أن يقال: إن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار متعمدا المتبادر من الافطار فيه إنما هو الافساد بالأكل والشرب كما ذكره السيد السند في المدارك فيجب الحمل عليه خاصة لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته. وهو جيد إن ثبت ما ادعاه من أن المعنى الحقيقي للفظ الافطار هو ما ذكره.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالقول الأول.
الثاني الحقنة وقد اختلف الأصحاب فيها على أقوال: فقال الشيخ المفيد