والتشكيكات الضعيفة فلا ينبغي الالتفات إليه، مع أنهما قد وافقا على ما ذكرناه حيث قال في المدارك واقتفاه الفاضل المذكور فيه: نعم يمكن ترجيح هذا القول وأشار به إلى جواز الحقنة بالجامد بأن المتبادر من الاحتقان ما كان بالمائع فينبغي الحمل عليه ويبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة. انتهى.
نعم يبقى الكلام في أنه لو احتقن بالمائع مع دلالة الخبر على عدم جوازه فهل يكون موجبا للقضاء أو مجرد الإثم خاصة، إذ مع غاية مفاد عدم الجواز التحريم وترتب القضاء عليه يحتاج إلى دليل؟ اشكال والاحتياط يقتضي القضاء.
فوائد الأولى اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه، فذهب في المبسوط إلى أنه يفطر واستقربه العلامة في المختلف، والأكثر على عدم الافطار وبه صرح في الخلاف.
واحتج العلامة على الافطار بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار كما في الحقنة. والظاهر ضعفه لأن الأصل صحة الصوم وابطاله يتوقف على دليل واضح.
الثانية اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تقطير الدواء في الأذن والمشهور أنه غير مفطر، وذهب أبو الصلاح إلى أنه مفطر.
والأظهر الأول لما رواه الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به ".
وما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس به ".
وما رواه في الموثق عن ليث المرادي (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام