متى صام كان جاهلا والجهل يتحقق بفعل المكروه فلا يدل على التحريم. وأما رواية الفضيل فغاية ما تدل عليه أنه لا ينبغي له الصوم إلا بإذنهم ولفظ " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة.
ونقل في المدارك عن المحقق في المعتبر أنه استدل على التحريم برواية الزهري ثم رده بضعف الرواية، قال: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا فلا تنهض حجة في اثبات التحريم.
أقول: والحق أن روايتي الزهري وكتاب الفقه الرضوي ظاهرتا الدلالة في التحريم، ولفظ " لا ينبغي " في رواية الفضيل وإن كان ظاهرا في الكراهة بالنظر إلى عرف الناس إلا أن هذا اللفظ في الأخبار من ما تكاثر استعماله في التحريم على وجه لا يكاد يحيط به العد، وقد حققنا في غير موضع من زبرنا أنه من الألفاظ المشتركة في الأخبار بين التحريم والكراهة بالمعنى العرفي وأنه لا يحمل على أحدهما إلا مع القرينة. وأما نسبة الضيف إلى الجهل بصيامه بغير إذن فهو محتمل للأمرين وبالجملة فالقول بالتحريم لا يخلو من ظهور وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي كما يفهم من عنوانه الباب، حيث قال: " باب من لا يجوز له صيام التطوع " ثم نقل أخبار الضيف في جملة أخبار الباب إلا أنه في المفاتيح صرح بالكراهة فعده في ما يكره من الصيام، وهو منه غريب.
الثاني في حكم الولد والمشهور الكراهة وبه صرح في المفاتيح أيضا مع نقله أخبار الولد في الباب الذي عنونه في الوافي بما عرفت، وذهب المحقق في النافع إلى عدم الصحة وهو مذهب العلامة في الإرشاد واستقربه الشهيد في الدروس، وهو المختار في المسألة لتصريح رواية هشام بعقوقه لو وقع بغير إذنهما والعقوق محرم بلا خلاف ولا إشكال.
وجملة من متأخري المتأخرين إنما صاروا إلى الكراهة مع اعترافهم بدلالة الرواية المذكورة على التحريم من جهة الطعن في سندها بناء على هذا الاصطلاح