مطلقا فرضا ونفلا كما نقله بعض الأفاضل.
الثاني ألحق الشهيدان بشهر رمضان في الاكتفاء بنية الندب متى ظهر كونه من شهر رمضان كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم، ونفى عنه البأس جملة ممن تأخر عنهما: منهم السيد السند في المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الذخيرة.
وعندي فيه توقف لأن الالحاق المذكور لا يخرج عن القياس إذ مورد الدليل شهر رمضان خاصة واشتراك الصوم المعين مع شهر رمضان في التعين وكون الزمان لا يصلح لغيره لا يوجب تعدي الحكم المذكور.
وبالجملة فالأحكام الشرعية مقصورة عندنا على الأدلة الواضحة خصوصا أو عموما وأما تعديها بمجرد المشاركة والمناسبة ونحو ذلك فهو لا يطابق الأصول الواردة عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم).
وصرح الشهيد في الدروس بعد حكمه بتأدي رمضان بنية النفل مع عدم علمه بتأديه وكذا تأدى كل معين بنية الفرض من غيره أيضا بطريق أولى، ونفى عنه البعد في المدارك. وفيه ما عرفت.
الثالث - لو ردد في نيته بأن نوى إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان: أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني العدم ذكره في باقي كتبه، وبالأول قال ابن حمزة وابن أبي عقيل والعلامة في المختلف وهو ظاهر الدروس والبيان وإليه يميل كلام المحقق الأردبيلي والمحدث الكاشاني، وإلى الثاني ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في الإرشاد واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين.
حجة القول الأول أنه نوى الواقع فوجب أن يجزئه، وأنه نوى العبادة على وجهها فوجب أن يخرج من العهدة، أما المقدمة الأولى فلأن الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان مندوبا، وأما الثانية فظاهرة. وبأن