أن يتطيب به الصائم ".
وأما ما يدل على الجواز فأخبار عديدة: منها ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان ابن الحجاج في الصحيح (1) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به ".
وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال لا بأس به ".
قال في الكافي (3) وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.
وما رواه الشيخ عن سعد بن سعد (4) قال: " كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه السلام: لا بأس به ".
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان ".
والظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في استحباب الطيب للصائم عدا المسك لما تقدم.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن الحسن بن راشد (6) قال: " كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صام يتطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم " ورواه الصدوق عن الحسن بن راشد مثله (7).
وروى الصدوق مرسلا (8) قال: " قال الصادق (عليه السلام) من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله " ورواه في كتاب ثواب الأعمال مسندا (9).
والظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام) " لم يكد يفقد عقله " أنه لقوة دماغه لا يسفه على أحد للضعف الحاصل من الصوم.